الجزيري / الغروي / مازح

190

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنى ، وأخته ولا بنت ابنه ولا بنت بنته ، ولا بنت أخيه أو أخته لأنها وإن تكن من الزنى فإنها من ماء من تولدت منه حقيقة وواقعا فتكون بنته لغة وعرفا ، والأحكام تتبع الأسماء خرج منها بالدليل الإرث والإنفاق ، فبقي غيرها من نشر التحريم على إيجابية « 165 » . « 165 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 5 / 201